الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

288

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

المادة عرفا في طروّ الحكم له فيكون الحكم دائرا مدار الصدق العرفي ولا اشكال في أن العرف يحكم في بعض صغرياته بان له المادّة وان اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض . * * * [ مسئلة 5 : لو انقطع الاتصال بالمادة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد فان أزيل الطين لحقه الحكم الجاري وان لم يخرج من المادة شيء فاللازم مجرد الاتصال . ( 1 ) . أقول : تقدم في المسألة الثالثة ان منشأ عاصميّة الماء الجاري كونه ذا المادة فمع اتصاله بها محكوما بهذا الحكم والا فلا . * * * [ مسئلة 6 : الراكد المتصل بالجاري كالجاري ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : الراكد المتصل بالجاري كالجاري فالحوض المتصل بالنهر بساقية يحلقه حكمه وكذا أطراف النهر وان كان مائها واقفا . ( 2 ) أقول : لأن الماء الذي له المادة لا ينجس بملاقات النجاسة والماء المتصل